عبد الملك الجويني
293
نهاية المطلب في دراية المذهب
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم [ لا اضطباع ] ( 1 ) في طوافٍ ، لا رمل فيه ، ولا يكلف المضطبع أن يغير زيّ الاضطباع إذا ترك الرمل في الأشواط الأربعة . وإلى متى يستديمه ؟ ذكر الشافعي لفظةً ، واختلف الأصحاب في قراءتها . قال : " ويديم الاضطباع حتى يكمل سعيه " ( 2 ) [ منهم من قرأ كذلك وزاد في الخط ياء بعد العين ، و ] ( 3 ) منهم من رأى أنه سبعة ، فإذا قلنا : حتى يكمل سبعة ، معناه حتى يكمل الأشواط السبعة ، وإذا قلنا : حتى يكمل سعيَه معناه استدامة الاضطباع حتى يكمل سعيه بعد الطواف . فهذا فيما أظن حاوٍ لشعار الطواف ، وما يتعلق بالركن منه ، وما يتعلق بالسنة والهيئة . 2638 - وذكر الشيخُ أبو بكر من جملة ما كنا نحفظه من الأذكار بعد الذكر الذي قدمناه في ابتداء الطواف ، أنه كلما حاذى الحجر الأسود كبّر ، وقال في رمله : " اللهم اجعله حجاً مبروراً ، وذنباً مغفوراً ، وسعياً مشكوراً " وقيد هذا الذكر بالرمل عن قصد ، وقرنه باستحباب ذكر في حالة السعي ، فإنا نؤثر للساعي أن يقول : " اللهم اغفر وارحم ، واعف عما تعلم ، إنك أنت الأعز الأكرم ، اللهم آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار " والأمر في ذلك قريب . ثم كل ما ألحقناه [ بالهيئآت ] ( 4 ) ، فلو تركه الطائف عامداً ، اعتدّ بطوافه ، ولم يلزمه فدية ، وسنجمع بعد هذا قولاً ضابطاً فيما يوجب الفدية قطعاً ، وفيما يختلف فيه .
--> ( 1 ) في الأصل : الاضطباع . ( 2 ) وهذا هو ما في المختصر المطبوع بين أيدينا : 2 / 76 . ( 3 ) سقط ما بين المعفقين من الأصل . ( 4 ) ساقطة من الأصل .